مادة 60

1 ـ تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم القرار الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها خمس عشرة ليرة.
2 ـ تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم القرار عشرين ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *