مادة 63

1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم قرار الطعن فيه عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية عشرون ليرة عند تصديق الحكم وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
3 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات عشرون ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *