Call us now:
مادة 64
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو نقض الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو نقض الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.