مادة 64

يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو نقض الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *