مادة 66

يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم قرار نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *