مادة 67

يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساساً أو منع المعارضة رسم قدره ثلاث ليرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *