مادة 68

يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره خمس ليرات عن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره ثلاث ليرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *