مادة 81

يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره أربع ليرات أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *