Call us now:
مادة 83
يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه، وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره خمس ليرات ويعود به على المحكوم عليه.