مادة 89

1 ـ يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2 ـ إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
3 ـ إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.
4 ـ يحسم التأمين المستوفى في دعوى مخاصمة القاضي من أصل الغرامة التي يحكم بها بموجب المادة 494 من قانون أصول المحاكمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *