مادة 95

1 ـ تطبق أحكام المادة السابقة على القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض المعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، خمس عشرة ليرة في المدينة أو القصبة التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسة وعشرين ليرة في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وإن لا يتجاوز ثلاثين ليرة سورية في الحالة الأولى وخمسين ليرة في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2 ـ لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أو القصبة أو مئة ليرة خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3 ـ إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
ـ تستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *