مادة 100

1 ـ تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
آ ـ للشهود العمي أو المقعدين.
ب ـ إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه. أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2 ـ تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *