Call us now:
مادة 111
1 ـ يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
2 ـ يعفى من تأدية التأمينات القضائية.
آ ـ دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.
ب ـ الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
ج ـ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
د ـ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
هـ ـ المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
و ـ المعانون قضائياً.
3 ـ يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
آ ـ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ب ـ المعانون قضائياً.
ج ـ المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.
4 ـ يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
آ ـ دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.
ب ـ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
ج ـ دعاوى المعانين قضائياً.