Call us now:
مادة 116
1 ـ تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى.
وتستوفى رسوم القيد والدعوة والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تجاوز ليرة واحدة، بلصق طابع عدلي بقيمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
2 ـ توضع التأمينات في صندوق الخزينة حين يعين مصيرها بالدعوى.