مادة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *