مادة 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا وذلك في كل ما له صلة بالمهنة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *