مادة 11 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
1 ـ الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ، ويستثنى من من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها .
2 ـ احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة .
3 ـ منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثلا للشركات الأجنبية أو عاملا فيها 0
4 ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها .
.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
1 ـ عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية .
2 ـ رئاسة السلطة التشريعية .
3 ـ الوزارة .
4 ـ عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي .
5 ـ عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي .
6 ـ التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية .
7 ـ عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات .
ج ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها .
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل قي النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت قي طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *