مادة 13 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية
أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكما .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *