مادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *