Call us now:
مادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ مدة التمرين سنتان.
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وان يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.
آ ـ مدة التمرين سنتان.
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وان يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.