مادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *