Call us now:
مادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب .