مادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *