Call us now:
مادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين .
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين .