مادة 29 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين .
ب ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط بكفاءة المتمرن .
ج ـ يبت مجلس الفرع في الطلب يعد التثبت من كفاءة المتمرن .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *