مادة 30 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981TheORSSMay 20, 2025 لمجلس القرع أن يقرر . عند الاقتضاء . تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرما .