مادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1 ـ لعدم إتمام شروط التمرين
2 ـ إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى ثلاث سنوات علي قيده متمرنا ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية .
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا، ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *