مادة 33 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *