مادة 34 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي :
1 ـ انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
2 ـ إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها .
3 ـ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة ، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة .
4 ـ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
5 ـ تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي .
6 ـ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائها وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر .
7 ـ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع .
8 ـ إقرار النظام الداخلي والمالي ، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ، ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة .
9 ـ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة .
10 ـ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *