مادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *