مادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن ثلاثين محاميا .
ب ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة متجاورة .
ج ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة ، يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحتد مقره بقرار من مجلس النقابة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *