Call us now:
مادة 48 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1 ـ انتخاب أعضاء مجلس الفرع .
2 ـ انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء . أما الفرع الذي يقل أعضاؤه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد .
3 ـ مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة .
4 ـ تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام .
5 ـ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
6 ـ سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها .