مادة 50 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يتكون مجلس الفرع من خمس أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن ثلاث سنوات .
ب ـ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وخازنا .
ج ـ يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغ وتعويضاته .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *