مادة 52 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ إذا شفر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل .
ب ـ إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *