Call us now:
مادة 55 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
يمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :
1 ـ يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ قرارات الصادرة عنها ويوقع العقود العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه .
2 ـ يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها .
3 ـ يمنح المعذرة لمحامي الفرع .
4 ـ يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائيا أو المتهمين أو الأحداث .
5 ـ ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه .