مادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا .
ب ـ لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ إسنادا للأمر بأتعابه ، ولا أن بنقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة، غير أنه يجوز للمحامي خلافا لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها ، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع .
ج ـ تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *