مادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون .
ب ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
ج ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *