مادة 63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *