مادة 64 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله ، استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون 0
ب ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته ، استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الآجر المتفق عليه .
ج ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *