مادة 65 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *