Call us now:
مادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا عد الحصول على إذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما .