مادة 70 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة .
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم الاستئناف في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *