مادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *