مادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما . أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ .
ب ـ تعتبر عقود المنشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل .
ج ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير فر الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع .
د ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ فيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *