مادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما الاستئناف من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *