مادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وان يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشان .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *