مادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول .
ب ـ يعتبر سمسارا يصدد تطبيق الفقرة . آ ـ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة .
ج ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ـ ب ـ من هذه المادة وكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا لذلك قانونا .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *