Call us now:
مادة 87 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين . أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب ـ .
ب ـ لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته .
ج ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى وإحالتهم .
د ـ على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع .