Call us now:
مادة 89 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه .
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع .
ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .