مادة 89 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه .
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع .
ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *