مادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ للمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشان رد القضاة .
ب ـ تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده .
ج ـ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .
د ـ إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الانسحاب يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *