مادة 92 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *