مادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

المحامي المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها ، يشطب فيده من الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *