Call us now:
مادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
المحامي المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها ، يشطب فيده من الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً.
المحامي المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها ، يشطب فيده من الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً.