مادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة .
ب ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة .
ج ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *